قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) ورقم 2253 (2015) بشأن تنظيم داعش والقاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات

 

اعتمد القرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو يقتضي من جميع الدول القيام بتجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو المرتبطين بأي منها والواردة في القائمة الموحدة المعدة لهذا الغرض وكذلك منعهم من دخول أراضيها وأقاليمها أو عبورها، وكذلك منع تزويد الأسلحة والمعدات العسكرية وبيعها ونقلها للأفراد أو الكيانات المدرجة في هذه القائمة، بشكل مباشر أو غير مباشر ويقع تطبيق هذه الجزاءات على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي أمر ملزم.

وبناءً على هذا القرار تم إنشاء لجنة تسمى "لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات" وذلك بهدف تولي الإشراف على تنفيذ الجزاءات الثلاثة أعلاه والواردة في القرارات.

ولاحقاً لوفاة أسامة بن لادن، صدر القرار 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات والذي تم بموجبه فصله عن حركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات في القرار رقم 1988 (2011) وتشكلت بموجبه لجنة جزاءات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارين  رقم 1267 (1999) ورقم  1989 (2011)، حيث حدد القراران الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الدول فيما يتعلق بإدراج ورفع الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة والتي تضمنت أسماء الأفراد والكيانات المتعلقة بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، كما أعطي أمين المظالم مهمة إجراءات رفع أسماء الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة وقيام اللجنة الفنية بتقديم طلبات الرفع في الحالات التي  قامت المملكة بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى بطلب إدراج اسم الفرد أو الكيان في قائمة الجزاءات المذكورة.